← المكتبة ▭▭ صفحتان
قواعد ابن رجب - ط ركائز
ابن رجب الحنبلي علوم الفقه والقواعد الفقهية 795 هـ
A− A+
830 · ص257 · ج3
وهل تصحُّ مع تلف السِّلعة؟ على طريقين: أحدهما: لا يصحُّ على الرِّوايتين، وهي طريقة القاضي في موضع من «خلافه»، وصاحب «المغني». والثَّاني: إن قلنا: هي فسخ؛ صحَّت، وإلَّا لم تصحَّ، قال القاضي في موضع من «خلافه»: هو قياس المذهب. وفي «التَّلخيص» وجهان؛ قال ١: أصلهما الرِّوايتان إذا تلف المبيع في مدَّة الخيار. السَّادسة: هل تصحُّ الإقالة بعد النِّداء للجمعة؟ إن قلنا: هي بيع؛ لم تصحَّ، وإلَّا صحَّت، ذكره القاضي وابن عقيل. السَّابعة: نما المبيع ٢ نماء منفصلاً، ثمَّ تقايلا: فإن قلنا: الإقالة بيع؛ لم يتبع النَّماء بغير خلاف. وإن قلنا: فسخ؛ فقال القاضي: النَّماء للمشتري. وينبغي تخريجه على وجهين ٣؛ كالرَّدِّ بالعيب، والرُّجوع للفلس ٤. الثَّامنة: باعه نخلاً حائلاً، ثمَّ تقايلا وقد أطلع:
١ في (ب): فإن. ٢ في (أ) و (و): نما البيع. وفي (هـ): إذا نما المبيع ٣ في (ب): الوجهين. ٤ في (ب) و (د) و (و): للمفلس.