830 · ص257 · ج3
وهل تصحُّ مع تلف السِّلعة؟ على طريقين:
أحدهما: لا يصحُّ على الرِّوايتين، وهي طريقة القاضي في موضع من «خلافه»، وصاحب «المغني».
والثَّاني: إن قلنا: هي فسخ؛ صحَّت، وإلَّا لم تصحَّ، قال القاضي في موضع من «خلافه»: هو قياس المذهب.
وفي «التَّلخيص» وجهان؛ قال ١: أصلهما الرِّوايتان إذا تلف المبيع في مدَّة الخيار.
السَّادسة: هل تصحُّ الإقالة بعد النِّداء للجمعة؟
إن قلنا: هي بيع؛ لم تصحَّ، وإلَّا صحَّت، ذكره القاضي وابن عقيل.
السَّابعة: نما المبيع ٢ نماء منفصلاً، ثمَّ تقايلا:
فإن قلنا: الإقالة بيع؛ لم يتبع النَّماء بغير خلاف.
وإن قلنا: فسخ؛ فقال القاضي: النَّماء للمشتري.
وينبغي تخريجه على وجهين ٣؛ كالرَّدِّ بالعيب، والرُّجوع للفلس ٤.
الثَّامنة: باعه نخلاً حائلاً، ثمَّ تقايلا وقد أطلع:
١ في (ب): فإن.
٢ في (أ) و (و): نما البيع. وفي (هـ): إذا نما المبيع
٣ في (ب): الوجهين.
٤ في (ب) و (د) و (و): للمفلس.