← المكتبة ▭▭ صفحتان
قواعد ابن رجب - ط ركائز
ابن رجب الحنبلي علوم الفقه والقواعد الفقهية 795 هـ
A− A+
804 · ص248 · ج1
الإجارة؛ فتصحُّ على قولنا: يجوز أن يكون البذر من العامل، وإلَّا فلا. ومنها: لو أسلم في شيء ١ حالًّا؛ فهل يصحُّ ويكون بيعاً، أو لا يصحُّ؟ فيه وجهان: أحدهما: وهو ظاهر كلام أحمد في رواية المروذيِّ: لا يصحُّ البيع بلفظ السَّلم ٢. والثَّاني: يصحُّ، قاله القاضي في موضع من «خلافه». ومنها: إذا قال: أنت عليَّ حرام؛ أعني به: الطَّلاق، وقلنا: الحرام صريح في الظِّهار؛ فهل يلغو تفسيره ويكون ظهاراً، أو يقبل ٣ ويكون طلاقاً؟ على روايتين ٤. ومنها: لو قال له في دين السَّلم: صالحني منه على مثل الثَّمن؛ قال القاضي: يصحُّ ٥، ويكون إقالة.
١ كتب على هامش (ن): (كأن يقول: أسلمتك، أو أسلمت إليك هذا الثوب في هذا العبد). ٢ كتب على هامش (ن): (وهو المذهب). ٣ في (ب) وباقي النسخ: يصح. ٤ كتب على هامش (ن): (أصحهما: أنه يصح، ويكون طلاقاً ثلاثاً). وقال في الإنصاف معلقًا على كلام ابن رجب (٢٢/ ٢٧٣): (قلت: الذي يظهر أنه طلاق؛ قياسًا على نظيرتها المتقدمة). ٥ كتب على هامش (ن): (وهو المذهب).