← المكتبة ▭▭ صفحتان
قواعد ابن رجب - ط ركائز
ابن رجب الحنبلي علوم الفقه والقواعد الفقهية 795 هـ
A− A+
802 · ص247 · ج1
الحكم دون اللَّفظ، وعلى هذا؛ فيكون ١ في الصُّورة الأولى قرضًا ٢ ٣. ومنها: لو استأجر المكيل والموزون، أو النُّقود، أو الفلوس، ولم يذكر ما يستأجرها له؛ فقال القاضي في «خلافه» في الإجارات: يصحُّ ويكون قرضاً ٤. ولنا وجه آخر: أنَّه لا يصحُّ ٥. ومنها: لو أجَّره الأرض بثلث ما يخرج منها من زرع؛ نصَّ أحمد على صحَّته ٦، واختلف الأصحاب في معناه. فقال القاضي: هي إجارة على حدِّ المزارعة، تصحُّ بلفظ الإجارة، وحكمها حكمها ٧. وقال أبو الخطَّاب وابن عقيل وصاحب «المغني»: هي مزارعة بلفظ
١ في (أ): فيكون على هذا. وفي (و): فتكون. ٢ في (أ): توكيلًا. والمثبت موافق لما نقله صاحب الإنصاف عن القواعد. ٣ كتب على هامش (ن): (يعني لا حق لرب المال فيه، فلا يكون الربح شركة بينهما). ٤ كتب على هامش (ن): (إنما يصح جعله قرضاً إذا كان المسمى في عقد الإجارة بقدر المقبوض ومن جنسه). ٥ كتب على هامش (ن): (وهو المذهب). ٦ نص عليه في رواية الجماعة. ينظر: المقنع ص ٢٠١. ٧ قال ابن نصر الله رحمه الله: أي: المزارعة.