← المكتبة ▭▭ صفحتان
قواعد ابن رجب - ط ركائز
ابن رجب الحنبلي علوم الفقه والقواعد الفقهية 795 هـ
A− A+
787 · ص241 · ج3
فإذا تقرَّر هذا؛ فالمستفاد لا يخلو من أربعة أقسام: القسم الأوَّل: أن يكون نصاباً مغيِّراً للفرض. مثل: أن يملك أربعين شاة، ثمَّ إحدى وثمانين بعدها؛ ففي الأربعين: شاةٌ عند حولها، فإذا تمَّ حول الثَّانية؛ فوجهان: أحدهما: فيها شاة أيضاً، وهو متخرِّج على وجهي الضَّمِّ والانفراد. والثَّاني: فيها شاةٌ وأحد وأربعون جزءًا من أصل مائة وأحد وعشرين جزءًا من شاة، وهو وجه الخلطة؛ لأنَّ ذلك حصَّة المستفاد من الشَّاتين الواجبتين في الجميع. وذكر القاضي وابن عقيل وجماعة: أنَّ وجه الخلطة هنا كوجه الانفراد، تجب به شاة أيضاً؛ لئلَّا يفضي إلى إيجاب زيادة على فرض الجميع. وهو مردود: بأنَّهم أوجبوا بالخلطة زيادة على فرض الجميع في غير هذا الموضع. القسم الثَّاني: أن تكون ١ الزِّيادة نصاباً لا يغيِّر الفرض؛ كمن ملك أربعين شاة، ثمَّ أربعين بعدها. ففي الأولى إذا تمَّ حولها: شاةٌ. فإذا تمَّ حول الثَّانية؛ فثلاثة أوجه:
١ في (أ): يكون.