← المكتبة ▭▭ صفحتان
قواعد ابن رجب - ط ركائز
ابن رجب الحنبلي علوم الفقه والقواعد الفقهية 795 هـ
A− A+
779 · ص239 · ج1
ومنها: إذا أودعه شيئاً، ثمَّ أذن له في الانتفاع به؛ فقال القاضي في «خلافه»، وابن عقيل في «نظريَّاته»، وصاحب «التَّلخيص»: يصير مضموناً حالة الانتفاع؛ لمصيره عارية حينئذ. قال ابن عقيل: ولا يُضمَن بالقبض قبل الانتفاع ههنا؛ لأنَّه لم يمسكه لمنفعة نفسه منفرداً، بل لمنفعته ومنفعة مالكه ١، بخلاف الرَّهن ٢. ومن المتأخِّرين من قال: ظاهر كلام أحمد أنَّه لا يصير مضموناً أيضاً؛ كالرَّهن. وفرَّق صاحب «المحرَّر» بينهما ٣. ولا اختلاف ههنا بين العقدين في الجواز؛ إلَّا أن تكون ٤ مدَّة الانتفاع مؤقَّتة، فيخرَّج فيها وجه باللُّزوم من رواية لزوم العارية المؤقَّتة. ومنها: إذا أعاره شيئاً ليرهنه؛ صحَّ، نصَّ عليه ٥، ونقل ابن المنذر
١ كتب على هامش (ن): (أشبه العين المؤجرة؛ إذ هي ممسكة بيد المستأجر لمنفعته ومنفعة المؤجر، فلا ضمان لذلك). ٢ كتب على هامش (ن): (أي: بل يصير مضموناً حالة الانتفاع لا قبلها، بخلاف المرتهن؛ فإنه قبضه لمنفعة نفسه فقط، فيصير مضموناً بمجرد الإذن له في الانتفاع على الثاني من الاحتمالين لابن عقيل). ٣ كتب على هامش (ن): (أي: بين الرهن والوديعة). ٤ في (أ): يكون. ٥ جاء في مسائل إسحاق بن منصور الكوسج (٦/ ٢٧٧٤): قلت: قال الثوري: كل إنسان استعار شيئاً فرهنه بإذن صاحبه، فذهب الرهن؛ رد المستعير إلى صاحبه قيمة المتاع الذي كان رهنه به. قال أحمد: نحن نقول: العارية مؤداة، وإن كان أرهنه بإذن صاحبه فلا بد له من أن يؤديه، «على اليد ما أخذت حتى تؤدي».