← المكتبة ▭▭ صفحتان
قواعد ابن رجب - ط ركائز
ابن رجب الحنبلي علوم الفقه والقواعد الفقهية 795 هـ
A− A+
746 · ص227 · ج3
وعن أحمد رواية ثانية: بالسُّقوط. فمنهم من قال: هي عامَّة في جميع الأموال. ومنهم من خصَّها بالمال الباطن دون الظَّاهر. ومنهم من عكس ذلك. ومنهم من خصَّها بالمواشي. واختلفوا في مأخذ الخلاف على طريقين: أحدهما: أنَّه البناء على الخلاف في محلِّ الزَّكاة؛ فإن قيل: هو الذِّمَّة؛ لم تسقط، وإلَّا سقطت، وهو طريق الحلوانيِّ في «التَّبصرة» والسَّامريِّ، وقيل: إنَّه ظاهر كلام الخرقيِّ، وفي كلام أحمد إيماء إليه أيضاً. والطَّريق الثَّاني: عدم البناء على ذلك، وهو طريق القاضي والأكثرين. فوجه استقرار الوجوب مطلقاً: أنَّا إن قلنا: التَّعلُّق بالذِّمَّة؛ فظاهر، وإن قلنا: بالعين؛ فلأنَّ وجوبها كان شكراً لنعمة تمَّ سببها - وهو النِّصاب ١ النَّامي -، وشرطها - وهو الحول -؛ فاستقرَّ وجوبها بتمام الانتفاع بهذا المال حولاً؛ كالأجرة المعيَّنة المستقِرَّة بانقضاء مدَّة الإجارة.
١ في (ب): ملك النصاب.