← المكتبة ▭▭ صفحتان
قواعد ابن رجب - ط ركائز
ابن رجب الحنبلي علوم الفقه والقواعد الفقهية 795 هـ
A− A+
702 · ص209 · ج3
وقد نقل ابن منصور عن أحمد فيمن قال في وصيَّته: أعتقوا عنِّي أحد عبدَيَّ هذين: أنَّه يُعتَقُ أحدهما، فإن تشاحَّا في العتق؛ يقرع بينهما ١. وإنَّما قال ٢: (يعتق أحدهما) ابتداء؛ لأنَّها وصيَّة؛ فالواجب فيها ما يصدق عليه الاسم؛ كما لو وصَّى بأحدهما لزيد. ومنها: لو أعتق أحد عبديه؛ فإنَّه يعيَّن بالقرعة. ويتخرَّج ٣ وجه آخر: أنَّه يعيَّن ٤ بتعيينه من الرِّواية السَّابقة في الطَّلاق. ولو أعتق عبداً من عبيده ثمَّ أنسيه، أو جهله ٥ ابتداء؛ كمسألة الطَّائر المشهورة؛ فإنَّه يخرج بالقرعة أيضاً. ويتخرَّج وجه آخر: أنَّه لا يُقرع ههنا من الطَّلاق، وأشار إليه بعض الأصحاب. لكن قياس الرِّواية المذكورة في الطَّلاق: أنَّه يقرع، فمن خرجت له القرعة ٦؛ عَتَق، ويستدام الملك في غيره، إلَّا أنَّه لا يستباح وطء شيء منهنَّ إذا كنَّ إماءً. ولو قال رجل: إن كان هذا الطَّائر غراباً فعبدي حرٌّ، وقال آخر: إن
١ ينظر: مسائل ابن منصور (٨/ ٤٣٣٢). ٢ قوله: (قال) سقط من (أ). ٣ في (أ): ويخرَّج. ٤ في (ب) و (ج) و (د) و (هـ): يعيِّنه. وفي (و) و (ن): يعتقه. ٥ في (أ): وجهله. ٦ في (أ): قرعته.