441 · ص113 · ج3
يخيَّر الزَّوج بين ١ مطالبتها بمهر المثل وضمان المسمَّى لها، وبين إسقاط المسمَّى) ٢.
ومنها: فسخ المعتَقة تحت عبد قبل الدُّخول، وفيه روايتان:
إحداهما: لا مهر لها، اختارها الخرقيُّ وغيره؛ لاستقلالها بالفسخ؛ كالحرَّة.
والثَّانية: يتنصَّف المهر، نقلها مهنَّى، واختارها أبو بكر؛ لأنَّ السَّيِّد هو مستحقُّ المهر؛ فلا يسقط بفسخ غيره.
ويجاب عنه: بأن ٣ إعتاق السَّيِّد تسبَّب في الفسخ؛ فسقط حقُّه لتسبُّبه في سقوطه، وإن باشره غيره؛ كمن قال لغيره: ألقِ متاعي في البحر، ففعل.
القسم الرَّابع: ما اشترك فيه الزَّوجان، وله صور:
منها: لِعانهما؛ فذكر أبو بكر: أنَّ فرقة اللِّعان جاءت من جهة الزَّوجة؛ لأنَّ الفرقة إنَّما تقع بلعانها.
وقال القاضي: يُخرَّج على روايتين، أصلهما: إذا لاعنها في مرض موته؛ فهل ترثه؟ على روايتين.
ومنها: تخالُعُهما، وقد سبق أنَّ المنصوص عن أحمد: أنَّ لها نصف الصَّداق، وهو قول القاضي وأصحابه.
١ في (ب): من.
٢ ينظر: الاختيارات الفقهية (ص ٣٤٥).
٣ قوله: (بأن) هو في (أ): بأنْ يقال: إنَّ.