← المكتبة ▭▭ صفحتان
قواعد ابن رجب - ط ركائز
ابن رجب الحنبلي علوم الفقه والقواعد الفقهية 795 هـ
A− A+
281 · ص49 · ج2
أشهرهما: أنَّه كزرع المستعير، وهو اختيار القاضي وابنه أبي الحسين وابن عقيل، وذكره أبو الخطاب عن أحمد. لكن هل يترك في الأرض مجاناً أو ١ بأجرة؟ على وجهين: أحدهما: يترك مجاناً، قاله القاضي وابن عقيل؛ لأنَّه وإن انتفى عنه إذن المالك؛ فقد انتفى عنه فعل الزَّارع؛ فيتقابلان، ولأنَّه حصل في الأرض بغير تفريط؛ فهو كالقائم في الأرض المبيعة. والثَّاني: له الأجرة، وذكره أبو الخطاب عن أحمد؛ لأنَّه زرع حصل ابتداؤه في أرض الغير بغير إذنه ٢؛ فأوجب الأجرة كالمشتري من الغاصب وهو لا يعلم. القسم السَّابع: من زرع في أرض غيره بإذن غير لازم- كالإعارة ٣ -، ثمَّ رجع المالك؛ فالزَّرع مبقًى لمن زرعه إلى أوان أخذه ٤ بغير خلاف. لكن هل تجب عليه الأجرة من حين الرُّجوع أم لا؟ على وجهين: أشهرهما: الوجوب، وهو قول القاضي وأصحابه.
١ في (ب): أم. ٢ كتب على هامش (ن): (في هذا احتراز من زرع المستعير). ٣ كتب على هامش (ن): (وفي «المقنع»: إذا أعاره أرضاً للزَّرع؛ لم يرجع إلى الحصاد، إلَّا أن يكون ممَّا يحصد قصيلاً فيحصد، وقال في «المحرَّر» بدل قوله: "لم يرجع": فرجع، ففهم منه: أنَّ له الرُّجوع، لكن يكون الزَّرع مبقى لكون ابتدائه كان بالإذن). ٤ في (ب) و (ج) و (د) و (هـ) و (و): حصده.