← المكتبة ▭▭ صفحتان
قواعد ابن رجب - ط ركائز
ابن رجب الحنبلي علوم الفقه والقواعد الفقهية 795 هـ
A− A+
1243 · ص408 · ج1
ومدبَّره، فإنَّ السَّبب المستحَقَّ به هو الإيصاء، وشرط الاستحقاق هو الموت، وعليه يترتَّب الاستحقاق ١، وقد اقترن به وجود أهلية المستحِقِّ؛ فيكفي في ثبوت الملك. هذا إذا قلنا: إنَّ الوصية تملك بالموت من غير قبول. وإن قلنا: تتوقَّف ٢ على القبول - وهو المشهور -؛ فإنَّ القبول يتأخر عن أهلية الاستحقاق، فيصح القبول حينئذ، ولا يضر فوات أهليته عند الموت، فإنَّه لو قال: أَعتقوا عنِّي عبداً وأعطوه كذا؛ لصحَّت هذه الوصيَّة. ومنها: إذا وجدت الحريَّة عقب موت الموروث أو معه، كما لو قال لعبده: إن مات أبوك فأنت حرٌّ، وكان أبوه حرًّا فمات، أو دبَّر ابن عمه ثمَّ مات؛ فإنَّه لا يرث، ذكره القاضي وصاحب «المغني»، وعلَّله: بأنَّ المانع ٣ لا يؤثِّر زواله حال الاستحقاق، كما لا يؤثِّر وجوده ٤ عندنا في إسلام الطفل بموت أبويه ٥. وقال الشيخ تقي الدين: ينبغي أن يخرَّج على الوجهين فيما إذا
١ كتب على هامش (ن): (فالاستحقاق هو المراد بالحكم، وأهليَّة المستحق - وهي كونه حرًّا - هو الشَّرط). ٢ في (ب): يتوقَّف. ٣ كتب على هامش (ن): (وهو الرِّقُّ). ٤ كتب على هامش (ن): (أي: وجود المانع، وهو الإسلام في مسألة الطِّفل، فإنَّه مانع من الإرث، لكن وجوده مقارن للاستحقاق؛ أي: استحقاق الإرث، فلا يؤثِّر في المنع منه، بل يرث مع الحكم بإسلامه). ٥ قال ابن نصر الله رحمه الله: كما إذا كاتب عبده وباعه شيئاً صفقة واحدة.