← المكتبة ▭▭ صفحتان
قواعد ابن رجب - ط ركائز
ابن رجب الحنبلي علوم الفقه والقواعد الفقهية 795 هـ
A− A+
1241 · ص407 · ج2
والمنصوص: أنَّها ترثه في رواية صالح ومهنَّى ١. والأخرى مخرَّجة من مسألة قذفها في الصِّحَّة، وملاعنتها في المرض. ومنها: إذا أوصى ٢ إلى فاسق، فصار عدلاً عند الموت؛ فهل تصحُّ الوصيَّة بناءً على قولنا: لا يصحُّ الإيصاء ٣ إلى الفاسق؟ على وجهين. ومنها: لو أوصى له بدار، ثمَّ انهدم بعض بنائها قبل الموت؛ فهل يدخل تلك الأنقاض ٤ في الوصيَّة؟ على وجهين. وكذلك الوجهان لو زاد فيها بناءً لم يكن حال الوصيَّة، ذكر ذلك أبو الخطَّاب. ومنها: لو قال العبد: متى ملكت عبداً فهو حرٌّ - وقلنا: يصحُّ هذا التَّعليق من الحرِّ؛ كما هو المشهور من المذهب- ثمَّ عتق، ثمَّ ملك عبداً؛ فهل يعتق؟ على وجهين. ولو وصَّى المكاتب بشيء، ثمَّ عتق قبل موته؛ فهل تصحُّ وصيَّته؟ خرَّجها الشَّيخ مجد الدِّين على الوجهين. ومنها: لو قال العبد لزوجته: إن دخلت الدَّار فأنت طالق ثلاثاً، ثمَّ عتق، ثمَّ دخلت الدَّار؛ فهل تطلق ثلاثاً، أو اثنتين، حيث لم يكن مالكاً
١ لم نجدها في مسائل صالح، وأما رواية مهنى فقد نقلها القاضي في الروايتين والوجهين (٢/ ٧٠). ٢ في (أ): وصَّى. ٣ قوله: (الإيصاء) سقط من (ب)، وهو في (و): الوصية. ٤ في (أ): الأبعاض.