1241 · ص407 · ج2
والمنصوص: أنَّها ترثه في رواية صالح ومهنَّى ١.
والأخرى مخرَّجة من مسألة قذفها في الصِّحَّة، وملاعنتها في المرض.
ومنها: إذا أوصى ٢ إلى فاسق، فصار عدلاً عند الموت؛ فهل تصحُّ الوصيَّة بناءً على قولنا: لا يصحُّ الإيصاء ٣ إلى الفاسق؟ على وجهين.
ومنها: لو أوصى له بدار، ثمَّ انهدم بعض بنائها قبل الموت؛ فهل يدخل تلك الأنقاض ٤ في الوصيَّة؟ على وجهين.
وكذلك الوجهان لو زاد فيها بناءً لم يكن حال الوصيَّة، ذكر ذلك أبو الخطَّاب.
ومنها: لو قال العبد: متى ملكت عبداً فهو حرٌّ - وقلنا: يصحُّ هذا التَّعليق من الحرِّ؛ كما هو المشهور من المذهب- ثمَّ عتق، ثمَّ ملك عبداً؛ فهل يعتق؟ على وجهين.
ولو وصَّى المكاتب بشيء، ثمَّ عتق قبل موته؛ فهل تصحُّ وصيَّته؟ خرَّجها الشَّيخ مجد الدِّين على الوجهين.
ومنها: لو قال العبد لزوجته: إن دخلت الدَّار فأنت طالق ثلاثاً، ثمَّ عتق، ثمَّ دخلت الدَّار؛ فهل تطلق ثلاثاً، أو اثنتين، حيث لم يكن مالكاً
١ لم نجدها في مسائل صالح، وأما رواية مهنى فقد نقلها القاضي في الروايتين والوجهين (٢/ ٧٠).
٢ في (أ): وصَّى.
٣ قوله: (الإيصاء) سقط من (ب)، وهو في (و): الوصية.
٤ في (أ): الأبعاض.