← المكتبة ▭▭ صفحتان
قواعد ابن رجب - ط ركائز
ابن رجب الحنبلي علوم الفقه والقواعد الفقهية 795 هـ
A− A+
1098 · ص357 · ج1
والخلاف في المعاوضة ١ عنهما بغيرهما، ولم يذكر القاضي وابن عقيل في الصَّرف في ذلك ٢ خلافاً. والمعنى في ذلك ٣: أنَّ النَّقدين لتقاربهما في المعنى أُجريا مُجرى الشَّيء الواحد، فأخْذُ أحدهما عن الآخر ليس معاوضة محضة، بل هو نوع استيفاء، وقد صرَّح بذلك أحمد في رواية أبي طالب، قال: ليس هو ببيع إنَّما هو اقتضاء. وكذلك لم يجز ٤ إلَّا بالسِّعر؛ لأنَّه لمَّا فاتت المماثلة في القدر لاختلاف الجنس؛ اعتُبِرت في القيمة، وهذا المأخذ ٥ هو الذي ذكره صاحب «المغني». ومن الأصحاب من جعل مأخذه ٦ النَّهي عن ربح ما لم يضمن. وأمَّا القاضي؛ فأجاز المعاوضة عن أحد النَّقدين بالآخر بما يتَّفقان عليه، وتأوَّل كلام أحمد بتأويل بعيد جداً، وقد ذكرنا أنَّ طريقة القاضي
١ في (أ): المعاوضات. ٢ كتب على هامش (ن): (أي: في المعاوضة عنهما بغيرهما). ٣ كتب على هامش (ن): (أي: في اقتضاء أحد النَّقدين من الآخر). ٤ كتب على هامش (ن): (أي: الاقتضاء). ٥ كتب على هامش (ن): (أي: كون اقتضاء أحد النَّقدين من الآخر نوع استيفاء واقتضاء لم يجز إلَّا بالسِّعر). ٦ كتب على هامش (ن): (أي: الاقتضاء).