1076 · ص349 · ج3
مطلقاً ١؛ لأنه واجب عليه في الظَّاهر.
وقد ذكر صاحب «المغني»: أنَّ الملاعِنة لو أنفقت على الولد ثمَّ استلحقه الملاعِن؛ رجعت عليه؛ لأنَّها إنَّما أنفقت لظنِّها أنَّه لا أب له.
وأمَّا إذا قلنا: النَّفقة للحامل؛ فإنَّما لم تجب لها النفقة ٢ على واحد منهما؛ لأنَّ الحامل لا نفقة لها على الواطئ بشبهة أو في ٣ نكاح فاسد؛ كما سبق، والزَّوج ليس بمتمكِّن من الاستمتاع بها في حال الحمل؛ لأنَّ الرَّجعيَّة إذا حملت في عدَّتها من شبهة؛ انقطعت عدَّة الزَّوج في ٤ مدَّة الحمل، وحرم على الزَّوج الاستمتاع بها.
وهل له رجعتها في هذه المدَّة؛ لبقاء ٥ بقيَّة عدَّته عليها؟ على وجهين.
وجزم ٦ القاضي في «خلافه» بالمنع.
ورجَّح صاحب «المغني» الجواز.
١ كتب على هامش (و): (وقيده الشافعية: بألَّا يكون المنفق مدعياً للولد؛ فإنه بزعمه إنما أنفق على ولده).
٢ قوله: (فإنما لم تجب لها النفقة) هو في (ب): (فإنَّها لم تجب). وفي (د) و (و): وإنما لم تجب لها النَّفقة.
٣ قوله: (في) سقط من (ب).
٤ في (ب) و (د) و (هـ): من.
٥ قوله: (لبقاء) سقط من (ب).
٦ في (ب): جزم.