1066 · ص345 · ج3
ومنها: لو كان الحمل موسراً؛ بأن يوصَى له بشيء فيقبله الأب؛ فإن قلنا: النَّفقة له؛ سقطت نفقته عن أبيه.
وإن قلنا: لأمِّه؛ لم تسقط، ذكره القاضي في «خلافه».
ومنها: لو دفع إليها النَّفقة، فتلفت بغير تفريط؛ فإن قلنا: النَّفقة لها؛ لم يلزمه بدلها.
وإن قلنا: للحمل؛ وجب إبدالها؛ لأنَّ ذلك حكم نفقة الأقارب.
ومنها: لو أعتق الحاملَ من ملك يمينه؛ فهل تلزمه ١ نفقتها؟ إن قلنا: النَّفقة لها؛ لم تجب إلَّا حيث يجب نفقة العتيق ٢.
وإن قلنا ٣: النَّفقة للحمل؛ وجبت بكلِّ حال.
ومنها: فطرة المطلَّقة الحامل، إن قلنا: النَّفقة لها؛ وجبت لها الفطرة.
وإن قلنا: للحمل؛ ففطرة الحمل على أبيه غير واجبة على الصَّحيح.
ومنها: هل تجب السُّكنى للمطلَّقة الحامل؟ إن قلنا: النَّفقة لها، فلها السُّكنى أيضاً.
وإن قلنا: للحمل؛ فلا سكنى لها، ذكره الحلوانيُّ في «التَّبصرة».
١ في (ب): يلزمه.
٢ في (ب) و (و): العتق.
٣ قوله: (قلنا) سقط من (أ).