← المكتبة ▭▭ صفحتان
قواعد ابن رجب - ط ركائز
ابن رجب الحنبلي علوم الفقه والقواعد الفقهية 795 هـ
A− A+
1066 · ص345 · ج3
ومنها: لو كان الحمل موسراً؛ بأن يوصَى له بشيء فيقبله الأب؛ فإن قلنا: النَّفقة له؛ سقطت نفقته عن أبيه. وإن قلنا: لأمِّه؛ لم تسقط، ذكره القاضي في «خلافه». ومنها: لو دفع إليها النَّفقة، فتلفت بغير تفريط؛ فإن قلنا: النَّفقة لها؛ لم يلزمه بدلها. وإن قلنا: للحمل؛ وجب إبدالها؛ لأنَّ ذلك حكم نفقة الأقارب. ومنها: لو أعتق الحاملَ من ملك يمينه؛ فهل تلزمه ١ نفقتها؟ إن قلنا: النَّفقة لها؛ لم تجب إلَّا حيث يجب نفقة العتيق ٢. وإن قلنا ٣: النَّفقة للحمل؛ وجبت بكلِّ حال. ومنها: فطرة المطلَّقة الحامل، إن قلنا: النَّفقة لها؛ وجبت لها الفطرة. وإن قلنا: للحمل؛ ففطرة الحمل على أبيه غير واجبة على الصَّحيح. ومنها: هل تجب السُّكنى للمطلَّقة الحامل؟ إن قلنا: النَّفقة لها، فلها السُّكنى أيضاً. وإن قلنا: للحمل؛ فلا سكنى لها، ذكره الحلوانيُّ في «التَّبصرة».
١ في (ب): يلزمه. ٢ في (ب) و (و): العتق. ٣ قوله: (قلنا) سقط من (أ).