1029 · ص332 · ج1
وهل يثبت له ١ فيه خيار المجلس؟ على وجهين ٢، قال في «التلخيص»: ويخرَّج التَّردد في الجميع؛ نظراً إلى الجهتين.
وأمَّا الرَّابع؛ فيَملِك الكافرُ العبدَ المسلم بالإرث، ويردُّه ٣ عليه بعيب ونحوه في أحد الوجهين، وباستيلاد المسلم أمته ٤، وبالقهر.
وكذلك تُملك المصاحف بهذه الأسباب.
وهل تُملك أمُّ ولد ٥ المسلم بالقهر؟ على روايتين ٦.
ويُملك بالميراث الخمرُ والكلبُ.
وكذا الصَّيد في حقِّ المحرم على أحد الوجهين، والمرهون.
ولا يُتملَّك ذلك كلُّه بالاختيار.
١ كتب على هامش (ن): (أي: الشَّفيع).
٢ كتب على هامش (ن): (أصحُّهما: لا).
٣ في (ب): ويردُّ.
٤ كتب على هامش (ن): (أي: بوطء شبهة أو بنكاح عند من يراه).
٥ في (أ): الولد.
٦ كتب على هامش (ن): (أصحُّهما: نعم).