1002 · ص321 · ج3
«خلافهما»، وابن عقيل.
ومنهم من قيَّده بالمؤجَّل ١.
ومنهم من خصَّه بالقول بانتقال التَّركة إليهم.
والثَّاني: هو باقٍ في ذمَّة الميِّت، ذكره القاضي أيضاً، والآمديُّ، وابن عقيل في «فنونه»، وصاحب «المغني»، وهو ظاهر كلام الأصحاب في ضمان دين الميِّت.
والثَّالث: يتعلَّق بأعيان التَّركة فقط، قاله ابن أبي موسى.
ورُدَّ: بلزوم براءة ذمَّة الميِّت منها بالتَّلف.
وإذا عرف هذا؛ فلهذا الاختلاف فوائد:
منها: نفوذ تصرُّف الورثة فيها ببيع أو غيره من العقود، فإن قلنا بعدم الانتقال إليهم؛ فلا إشكال في عدم النُّفوذ.
وإن قلنا بالانتقال؛ فوجهان:
أحدهما: لا ينفذ، قاله القاضي في «المجرَّد» وابن عقيل في باب الشركة من كتابيهما، وحمل القاضي في غير «المجرَّد» رواية ابن منصور على هذا.
والثَّاني: ينفذ، قاله القاضي وابن عقيل أيضاً في باب الرَّهن والقسمة، وجعلاه المذهب، وإنَّما يجوز لهم التَّصرُّف بشرط الضَّمان، قاله القاضي؛ قال: (ومتى خلَّى الورثة بين التَّركة والغرماء؛ سقطت مطالبتهم بالدُّيون، ونصَّب الحاكم من يوفِّيهم منها، ولم يملكها الغرماء بذلك).
١ في (ب): بالرَّجل.