4589 · ص643 · ج3
لمن لم يُرِدِ الحج، والعمرة؛ لأنه لم يقصد النسك، وإنما دخل للقتال وفتح مكة، ويؤيد هذا حديث ابن عباس رضي الله عنهما: ((فَهُنَّ لَهُنَّ، وَلِمَنْ أَتَى عَلَيْهِنَّ مِنْ غَيْرِ أَهْلِهِنَّ مِمَّنْ أَرَادَ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ)) ١، يعني: المواقيت هن لمن أراد الحج، والعمرة، ومن لم يرد الحج والعمرة فلا يجب عليه الإحرام.
١ تقدم برقم (١١٨١).