3250 · ص238 · ج3
في هذه الأحاديث: إباحة الهدية للنبي صلى الله عليه وسلم، ولبني هاشم، وبني عبد المطلب.
وفيها: أن الصدقة إذا قبضها المتصدَّق عليه زال عنها وصف الصدقة، وحل للغني الأكل منها، يعني: أن الصدقة إذا أخذها الفقير، ثم أهداها للنبي صلى الله عليه وسلم، أو لآله، فإنها تحل لهم، ويشهد لهذا الحديث: حديث أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ: قال: قال رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: ((لَا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِيٍّ إِلَّا لِخَمْسَةٍ: لِعَامِلٍ عَلَيْهَا، أَوْ رَجُلٍ اشْتَرَاهَا بِمَالِهِ، أَوْ غَارِمٍ، أَوْ غَازٍ فِي سَبِيلِ اللهِ، أَوْ مِسْكِينٍ تُصُدِّقَ عَلَيْهِ مِنْهَا، فَأَهْدَى مِنْهَا لِغَنِيٍّ)) ١.
١ أخرجه أحمد (١١٥٣٨)، وأبو داود (١٦٣٥)، وابن ماجه (١٨٤١).