← المكتبة ▭▭ 2 pages
توفيق الرب المنعم بشرح صحيح الإمام مسلم
عبد العزيز بن عبد الله الراجحي شروح الحديث
A− A+
1029 · ص32 · ج4
رَافِعٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، جَمِيعًا عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ، غَيْرَ أَنَّ فِي حَدِيثِ مَعْمَرٍ: ((وَلَا يَزِدِ الرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ)). حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، وَقُتَيْبَةُ، وَابْنُ حُجْرٍ، جَمِيعًا عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَعْفَرٍ، قَالَ ابْنُ أَيُّوبَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، أَخْبَرَنِي الْعَلَاءُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: ((لَا يَسُمِ الْمُسْلِمُ عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ، وَلَا يَخْطُبْ عَلَى خِطْبَتِهِ)). وحَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْعَلَاءِ، وَسُهَيْلٍ عَنْ أَبِيهِمَا عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، وَحَدَّثَنَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِح عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم إِلَّا أَنَّهُمْ قَالُوا: ((عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ، وَخِطْبَةِ أَخِيهِ)). [١٤١٤] وحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ، أَخْبَرَنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ عَنِ اللَّيْثِ، وَغَيْرِهِ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ شِمَاسَةَ: أَنَّهُ سَمِعَ عُقْبَةَ بْنَ عَامِرٍ- عَلَى الْمِنْبَرِ- يَقُولُ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: ((الْمُؤْمِنُ أَخُو الْمُؤْمِنِ، فَلَا يَحِلُّ لِلْمُؤْمِنِ أَنْ يَبْتَاعَ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ، وَلَا يَخْطُبَ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ حَتَّى يَذَرَ)). قوله: ((لَا يَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ)) وفي الرواية الأخرى: ((فَلَا يَحِلُّ لِلْمُؤْمِنِ أَنْ يَبْتَاعَ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ)): كأن يقول لمن اشترى سلعة من شخص بمائة- وهو في مدة الخيار-: رُدَّ السلعةَ، وأنا أبيعك أحسن منها بأقل من ثمنها. وقوله: ((حَتَّى يَذَرَ))، أي: حتى يترك. وقوله: ((وَلَا يَخْطُبْ بَعْضُكُمْ عَلَى خِطْبَةِ بَعْضٍ)): خَطَبَ يَخْطُبُ بفتح الطاء في الماضي، وضمها في المضارع، سواء أُرِيدَ به خُطبةُ الموعظة، أو خِطبةُ النكاح، أما المصدر فهو الخِطبة بكسر الخاء في خِطبة النكاح، وبضمها في خُطبة الموعظة.
→ prev 1029 / 4625 next ←