← المكتبة ▭▭ صفحتان
فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الفتاوى
A− A+
9428 · ص226 · ج8
الفتوى رقم (١١٩٨٦) س: رجل حضر الخطبة وصلى وفي التشهد الأخير في أول التشهد أحدث حدثا أصغر، انتهى. هل يجوز أن يصلي صلاة الجمعة أم لا؟ وهل يصلي صلاة الظهر بدلا من الجمعة أم لا؟ أفدنا أفادك الله. ج: إذا كان الأمر كما ذكر فإن المصلي المذكور يقضي صلاة الجمعة ظهرا أربع ركعات.