← المكتبة ▭▭ صفحتان
فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الفتاوى
A− A+
9423 · ص226 · ج5
فما الجواب على هذا السؤال وفقكم الله؟ جـ ١: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه. . وبعد: ثبت في الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يمسح شعر رأسه كله في الوضوء مقبلا ومدبرا وهذا هو الأصل وهو تفسير بالفعل لقول الله تعالى {وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ} (١) وثبت أنه مسح في الوضوء على عمامته وذلك فيما رواه أحمد والبخاري عن عمرو بن أمية الضمري قال: «رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على عمامته وخفيه (٢) » وفيما رواه أحمد ومسلم والنسائي والترمذي عن بلال رضي الله عنه قال: «مسح رسول الله صلى الله عليه وسلم على الخفين والخمار (٣) » وثبت عنه أنه «مسح بناصيته وعلى العمامة والخفين (٤) » وذلك فيما رواه مسلم عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه فيجوز المسح على هذه الكيفيات الثلاث إذا لبس العمامة
(١) سورة المائدة الآية ٦ (٢) أحمد ٤ / ١٣٩، ١٧٩، ٥ / ٢٨٨، والبخاري (فتح الباري) برقم ٢٠٤، ٢٠٥. (٣) أحمد ٦ / ١٤، ٩٢، ٨٣، ومسلم ١ / ٢٣١ برقم (٢٧٥) ، والنسائي ١ / ٧٥، ٧٦، والترمذي ١ /١٧٢ برقم (١٠١) ، وابن ماجه ١ / ١٨٦ برقم (٥٦١) . (٤) مسلم ١ / ٢٣١ برقم (٢٧٤، -٨٣-) .