← المكتبة ▭▭ صفحتان
فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الفتاوى
A− A+
9329 · ص223 · ج25
السؤال الثاني من الفتوى رقم (١٣٣٧٥) س ٢: أبي إنسان قاس عندي، ولا يعطيني حتى الملابس إلا بعد النكد فأعقه، فما حكم هذا؟ ج٢: يحرم عليك أن تعق أباك، قال تعالى: {وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا} (١) ولما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم السبع الموبقات ذكر منها عقوق الوالدين، فقال: «أكبر الكبائر: الإشراك بالله، وعقوق الوالدين (٢) » . . . إلخ. ويجب عليك أن تتلطف لوالدك، وأن تطلب منه ما تحتاج إليه بالكلام الطيب والقول الحسن.
(١) سورة الإسراء الآية ٢٣ (٢) صحيح البخاري استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم (٦٩١٩) ، صحيح مسلم الإيمان (٨٧) ، سنن الترمذي تفسير القرآن (٣٠١٩) ، مسند أحمد بن حنبل (٥/٣٧) .