← المكتبة ▭▭ صفحتان
فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الفتاوى
A− A+
9324 · ص223 · ج22
السؤال الخامس من الفتوى رقم (١٧٦٢٧) س٥: ما هي شروط قطع اليد في السرقة؟ ج٥: يشترط لقطع يد السارق تسعة شروط: ١ - السرقة، وهي: أخذ المال مختفيا، فإن اختطفه أو اختلسه فلا قطع عليه. ٢ - أن يكون السارق مكلفا، فلا يجب الحد على الصبي ولا المجنون. ٣ - أن يكون المسروق نصابا، فلا قطع فيما دونه، والنصاب: ربع دينار من الذهب أو ما قيمته ذلك من غيره. ٤ - أن يكون المسروق مما يتمول عادة. ٥ - أن يكون المسروق مما لا شبهة فيه.