← المكتبة ▭▭ صفحتان
فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الفتاوى
A− A+
8733 · ص209 · ج26
السؤال الثاني من الفتوى رقم (١٠٩٤٣) س ٢: عندما تموت بعض الأغنام أو غيرها لمرض أو لأي سبب هل يجوز إحراقها بالنار أم ماذا؟ ج ٢: إذا مات الحيوان فالأولى دفنه بعيدا عن البلد، أو إطعامها الحيوان من كلاب ونحوها، فإن كانت المصلحة في إحراقها فلا بأس.