← المكتبة ▭▭ صفحتان
فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الفتاوى
A− A+
8723 · ص209 · ج22
السؤال الثاني من الفتوى رقم (٦٧٠٤) س ٢: هل يجوز لشارب الدخان أن يحمله معه بالمسجد لأداء الصلاة وما الحكم؟ ج ٢: لا يجوز له دخول المسجد بالدخان، ولا حمله معه في الصلاة، وإن صلى حاملا له فقد أساء، وصلاته صحيحة.