← المكتبة ▭▭ صفحتان
فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الفتاوى
A− A+
8608 · ص207 · ج6
السؤال الثالث من الفتوى رقم (٨٣١٤) س٣: إذا رأى المسلم في ثوبه أو بدنه نجاسة بعدما فرغ من الصلاة ماذا عليه هل يعيد الصلاة أم لا؟ جـ٣: لا يعيدها إذا كان لم يعلمها إلا بعد الصلاة، أو كان ناسيا لها فلم يذكر إلا بعد الصلاة؛ لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن