← المكتبة ▭▭ صفحتان
فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الفتاوى
A− A+
8351 · ص201 · ج8
السؤال الأول من الفتوى رقم (٤٢٦٠) س١: هل يجوز لخادم المسجد أن يتكلم أثناء خطبة الجمعة لقصد تنظيم صفوف الرجال أو إسكات النساء أو إرشاد بعض المصلين إلى مكان الوضوء أو غير ذلك من الأمور؟ ج١: لا يجوز لمن في المسجد أن يتكلم أثناء خطبة الجمعة مع آخر مطلقا، سواء كان في تعديل صفوف أو إسكات النساء