← المكتبة ▭▭ صفحتان
فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الفتاوى
A− A+
834 · ص24 · ج25
السؤال الثاني من الفتوى رقم (٣٩٠٠) س٢: ما حكم الكلونيا والكحول إذا استعملت لأغراض طبية؛ كتطهير جروح وتعقيم، وما حكم كذلك البيرة، وما رأيكم في البيرة التي يكتب عليها خالية من الكحول؟ . ج٢: الكلونيا والكحول إذا استعمل لأغراض طبية؛ كتطهير جروح وتعقيم - فلا بأس بذلك، والبيرة إذا كانت مشتملة على شيء من الكحول ولو كان قليلا إذا كان كثيره يسكر فلا يجوز استعمالها، وإذا كانت خالية من الكحول فالأصل في الأشياء الحل.