← المكتبة ▭▭ صفحتان
فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الفتاوى
A− A+
8211 · ص198 · ج5
الفتوى رقم ٨٠٦٧ س: ما حكم حلق الرأس في غير الحج والعمرة؟ جـ: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه. . وبعد: أولا: لا يجوز للمرأة حلق رأسها وأما في الحج فتقصر فقط. ثانيا: يجوز للرجل حلق رأسه؛ لأنه لم يرد فيه نهي عن الحلق فيبقى على الأصل وهو الإباحة، وأما في الحج والعمرة فالحلق أو التقصير واجب من واجباتهما.