7977 · ص192 · ج17
السؤال الثالث من الفتوى رقم (٦٠١١)
س٣: الغلام متى ينهى عن الدخول على النساء الأجانب، وما معنى قوله تعالى: {أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ} (١) ؟
ج٣: إذا كان الطفل صغيرا لم يبلغ الحلم، لا يفهم شيئا عن أحوال النساء فيجوز أن يدخل على النساء ولا يتحجبن منه، وأما معنى قوله تعالى: {أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ} (٢) فقال الإمام ابن كثير -رحمه الله-: (يعني: لصغرهم
(١) سورة النور الآية ٣١
(٢) سورة النور الآية ٣١