← المكتبة ▭▭ صفحتان
فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الفتاوى
A− A+
7790 · ص188 · ج5
الفتوى رقم ١٨٣٩ س: مسألة خاض فيها كثير من الناس وهي صبغ اللحى بالأسود وغيره ما هو الجائز والمحرم؟ جـ: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه. . وبعد: يشرع صبغ الشعر بالحناء ونحوه مما يكسب الشعر حمرة أو صفرة لما ورد «أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبغ بالصفرة (١) » ولما روى مسلم أن أبا بكر اختضب بالحناء والكتم وأن عمر اختضب بالحناء (٢) ولقوله صلى الله عليه وسلم: «إن أحسن ما غيرتم به هذا الشيب الحناء والكتم (٣) » رواه الإمام أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي وصححه ولقوله صلى الله عليه وسلم: «إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم (٤) » رواه
(١) أبو داود ٤ /٨٦ برقم (٤٢١٠) والنسائي ٨ / ١٦٢. (٢) أبو داود ٤ /٨٦ برقم (٤٢٠٩) . (٣) سنن الترمذي اللباس (١٧٥٣) ، سنن أبو داود الترجل (٤٢٠٥) ، سنن ابن ماجه اللباس (٣٦٢٢) . (٤) البخاري ٧ / ٥٧، ومسلم ٤ / ١٦٦٣ برقم (٢١٠٣) ، وأبو داود برقم ٤ /٨٥ برقم (٤٢٠٣) والنسائي ٨ / ١٦١.