← المكتبة ▭▭ صفحتان
فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الفتاوى
A− A+
7646 · ص184 · ج18
السؤال الأول من الفتوى رقم (١٩٣٨٣) س١: هل يصح عقد النكاح بحضور شاهدين من أقارب الزوجة أو أقارب الزوج أو أقارب الولي، كالأخ والابن والجد؟ حيث إن البعض يقول: إن العقد في مثل هذه الصورة غير صحيح، والبعض الآخر يجيز ذلك، نأمل توضيح ذلك. ج١: يصح عقد النكاح بشاهدين عدلين من أقارب الزوجين إذا لم يكونا من عمودي نسب المشهود له، أي: آبائه وأجداده أو أبنائه وأبناء أولاده؛ لعدم التهمة في حقهم.