← المكتبة ▭▭ صفحتان
فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الفتاوى
A− A+
744 · ص22 · ج21
الفتوى رقم (٨٨٧٦) س: رضع ولد من جدته لأبيه، وكان عمره عند الرضاع سنتين، وكان عمر جدته خمسا وسبعين ٧٥، وكان اللبن متغيرا ينقط تنقيطا من الثدي، فأراد هذا الولد الزواج من ابنة عمه شقيق أبيه، هل يجوز له الزواج منها؟ ج: الرضاع المحرم ما كان خمس رضعات فأكثر في الحولين، فإذا كان رضاع هذا الطفل كذلك فهو ابن لجدته من الرضاعة، وأخ لأبنائها وبناتها، وعم لأبنائهم وبناتهم،