← المكتبة ▭▭ صفحتان
فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الفتاوى
A− A+
6826 · ص165 · ج10
السؤال الثاني من الفتوى رقم (٦٦٢٠) س٢: امرأة تبلغ من العمر ٨٥ عاما طاعنة بالسن ومريضة طريحة الفراش لا تستطيع القيام حتى لقضاء الحاجة والسؤال هل عليها صلاة وصيام؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. ج٢: إذا كان حالها كما ذكر وجبت عليها الصلاة إذا كانت عاقلة تضبط أعمال الصلاة، وتؤديها حسب طاقتها ولو إيماء، لقوله تعالى: {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} (١) وقوله تعالى: {لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا} (٢) ولما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم (٣) » ولقوله صلى الله عليه وسلم لعمران بن حصين رضي الله عنه: «صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب (٤) » رواه البخاري، زاد النسائي بإسناد صحيح
(١) سورة التغابن الآية ١٦ (٢) سورة البقرة الآية ٢٨٦ (٣) صحيح البخاري الاعتصام بالكتاب والسنة (٧٢٨٨) ، صحيح مسلم الحج (١٣٣٧) ، سنن الترمذي العلم (٢٦٧٩) ، سنن النسائي مناسك الحج (٢٦١٩) ، سنن ابن ماجه المقدمة (٢) ، مسند أحمد بن حنبل (٢/٥٠٨) . (٤) صحيح البخاري الجمعة (١١١٧) ، سنن الترمذي الصلاة (٣٧١) ، سنن النسائي قيام الليل وتطوع النهار (١٦٦٠) ، سنن أبو داود الصلاة (٩٥٢) ، سنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (١٢٣١) ، مسند أحمد بن حنبل (٤/٤٣٥) .