← المكتبة ▭▭ صفحتان
فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الفتاوى
A− A+
6251 · ص151 · ج17
السؤال الخامس من الفتوى رقم (٥٢١١) س٥: هل يجوز للمرأة المحتشمة أن تبقي على كشف وجهها وكفيها فقط؟ ج٥: لا يجوز للمرأة المسلمة أن تكشف وجهها إلا لمحارمها أو زوجها، قال تعالى: {وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ} (١) الآية، والوجه هو مجمع الزينة. روى البخاري عن عائشة -رضي الله عنها- أنها قالت: «يرحم الله نساء المهاجرات الأول، لما أنزل الله: شققن مروطهن فاختمرن بها (٣) » .
(١) سورة النور الآية ٣١ (٢) صحيح البخاري تفسير القرآن (٤٧٥٩) ، سنن أبو داود اللباس (٤١٠٢) . (٣) سورة النور الآية ٣١ (٢) {وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ}