5915 · ص143 · ج23
الفتوى رقم (١٣٥١٩)
س: ما معنى الحديث الذي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه: «من حلف على يمين فقال: إن شاء الله، فلا حنث عليه (١) »
ج: أخرج أصحاب (السنن) عن ابن عمر رضي الله عنهما
(١) رواه بهذا اللفظ أو نحوه من حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما: أحمد ٢ / ١٠، أبو داود ٣ / ٥٧٥ برقم (٣٢٦١) ، والترمذي ٤ / ١٠٨ برقم (١٥٣١) ، والنسائي ٧ / ٢٥ برقم (٣٨٢٨، ٣٨٢٩) ، وابن ماجه ١ / ٦٨٠ برقم (٢١٠٦) ، والدارمي ٢ / ١٨٥، والحاكم ٤ / ٣٠٣، وابن حبان ١٠ / ١٨٢، ١٨٣ برقم (٤٣٣٩، ٤٣٤٠) ، وابن الجارود ٣ / ٢٠٣- ٢٠٤ برقم (٩٢٨) ، والبيهقي ٧ / ٣٦، ١٠ / ٤٦.