← المكتبة ▭▭ صفحتان
فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الفتاوى
A− A+
5830 · ص141 · ج24
السؤال الخامس من الفتوى رقم (٤٧٠٨) س٥: هل يجوز الترحم على الحكام الظلمة وكذلك إلقاء السلام على تارك الصلاة؟ ج ٥: يجوز الترحم على الحكام الظلمة الذين لم يخرجوا من ملة الإسلام. أما تارك الصلاة جحدا كافر بالإجماع، وتاركها كسلا غير جحد لوجوبها كافر على القول الصحيح من أقوال العلماء، فلا يجوز إلقاء السلام عليه ولا رد السلام عليه إذا سلم؛ لأنه يعتبر