← المكتبة ▭▭ صفحتان
فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الفتاوى
A− A+
5797 · ص141 · ج5
السؤال الأول والثاني من الفتوى رقم ٢٣٩٢ س١: ما حكم ختان المرأة وما حكم الرقص والفرح والاحتفال به؟ جـ ١: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه. . وبعد: أما ختان المرأة فمشروع ومكرمة في حقهن، وأما الرقص والفرح والاحتفال فيه فلا نعلم له أصلا في الشرع المطهر وأما