← المكتبة ▭▭ صفحتان
فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الفتاوى
A− A+
5228 · ص128 · ج7
س٦: إذا سها الإمام ونبهه مأموم بكلام؛ كأن يقول: زدت بركعة، أو نقصت. فما حكم صلاة هذا المأموم، مع أنه لا يعلم الحكم ولا كيفية التنبيه؟ ج٦: إذا سها الإمام فإن المأموم ينبهه بالصيغة الشرعية وهي قوله: سبحان الله، أما إن نبهه بالكلام كما في السؤال