← المكتبة ▭▭ صفحتان
فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الفتاوى
A− A+
5030 · ص123 · ج17
السؤال الثالث من الفتوى رقم (١٦٧٨) س٣: يتعلق بلبس الكعب العالي للمرأة ووضع الحناء للمرأة أثناء الحيض. ج٣: لبس الكعب العالي لا يجوز؛ لأنه يعرض المرأة للسقوط، والإنسان مأمور شرعا بتجنب الأخطار بمثل عموم قول الله: {وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ} (١) وقوله: {وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ} (٢) كما إنه يظهر قامة المرأة وعجيزتها أكثر مما هي عليه، وفي هذا تدليس، وإبداء لبعض الزينة التي نهيت عن إبدائها
(١) سورة البقرة الآية ١٩٥ (٢) سورة النساء الآية ٢٩