← المكتبة ▭▭ صفحتان
فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الفتاوى
A− A+
5026 · ص123 · ج15
السؤال الأول من الفتوى رقم (١٦٠٢٠) س١: سألني سائل فقال: كنت متعاقدا من القاهرة مع أحد المواطنين السعوديين على راتب شهري قدره ٢٥٠٠، ولكني عندما وصلت إلى المملكة وانتهيت من الشهر الأول فوجئت بأنه يعطيني المرتب ٢٠٠٠ ريال فقط، وقال: إن العمل بسيط ولا يحتاج أكثر من ذلك، وإن لم يكن هذا يرضيك فارجع إلى بلدك، مع العلم بأنه يعلم بأنني قد تداينت من الآخرين حتى وصلت إليه، وكذلك فأنا ما زلت في فترة الاختبار، فلا أستطيع أن أراجع مكتب العمل ولم يكن لي منفذ إلا أن أقبل كل ما يقوله رغم أنفي، فهل يجوز لي أن آخذ من المال الذي تحت يدي ما يكمل حقي الذي هو مكتوب في العقد دون أن يدري أم ماذا أفعل؟ ج١: يجب لك الراتب الذي تعاقدت عليه مع من استقدمك؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «المسلمون على شروطهم (١) » وإذا حصل بينك وبينه خلاف فعليك بمراجعة المحكمة الشرعية للنظر في قضيتكما، ولا يجوز لك
(١) سنن الترمذي الأحكام (١٣٥٢) ، سنن ابن ماجه الأحكام (٢٣٥٣) .