← المكتبة ▭▭ صفحتان
فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الفتاوى
A− A+
496 · ص16 · ج24
السؤال السادس من الفتوى رقم (٩٢٥٩) س٦: هل تجوز الصلاة لرجل بثوب خفيف، كالثياب البلاستيكية المنتشرة هنا بين الشباب، مع لبس سروال قصير تحتها بحيث يكون للمشاهد تمييز نهاية السروال الذي هو فوق الركبة بكثير؟ ج٦: إذا كان الثوب الذي يلبسه المصلي صفيقا لا يصف البشرة - جازت الصلاة به، ولو بان حد السروال من ورائه، وإذا