4912 · ص120 · ج23
س٢: هل للقسم المكره عليه صاحبه كفارة؟
ج٢: من شروط وجوب الكفارة في اليمين أن يحلف مختارا، أما من أكره على الحلف فلا كفارة عليه؛ لقول الله سبحانه: {مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ} (١) ؛ ولما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «عفي لأمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه (٢) » .
(١) سورة النحل الآية ١٠٦
(٢) سنن ابن ماجه الطلاق (٢٠٤٣) .