465 · ص16 · ج6
السؤال الثاني عشر من الفتوى رقم (٧٩٤٢)
س١٢: ما حكم من رتب وقته بحيث يستيقظ من نومه غالبا بعد الشروق ولذلك يصلي الصبح بعد الشروق، وذلك لأنه يحتاج إلى السهر لمذاكرة دروسه هل يجب إنكار ذلك عليه؟
جـ١٢: يجب أداء كل صلاة مفروضة في وقتها المحدد قال تعالى {إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا} (١) ووقت صلاة الفجر من طلوع الفجر الثاني ويمتد إلى طلوع الشمس، ولا
(١) سورة النساء الآية ١٠٣