← المكتبة ▭▭ صفحتان
فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الفتاوى
A− A+
4580 · ص112 · ج19
السؤال الأول من الفتوى رقم (١٧١٥) س١: ما حكم ضرب الدف؟ ج١: روى الترمذي والنسائي وغيرهما، عن محمد بن حاطب قال، قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «فصل ما بين الحلال والحرام: الدف والصوت في النكاح (١) » وروى البخاري وغيره عن خالد بن ذكوان عن الربيع بنت معوذ قالت: «دخل علي النبي -صلى الله عليه وسلم- غداة بني علي، فجلس على فراشي كمجلسك مني، وجويريات يضربن بالدف، يندبن... يوم بدر، حتى قالت إحداهن: وفينا نبي يعلم ما في غد، فقال النبي -صلى الله عليه وسلم-:
(١) أحمد ٣ / ٤١٨، ٤ / ٢٥٩، والترمذي ٣ / ٣٩٨ برقم (١٠٨٨) ، والنسائي ٦ / ١٢٧ برقم (٣٣٦٩، ٣٣٧٠) ، وابن ماجه ١ / ٦١١ برقم (١٨٩٦) ، وسعيد بن منصور ١ / ٢٠٢ برقم (٦٢٩) ت: الأعظمي، والحاكم ٢ / ١٨٤، والطبراني ١٩ / ٢٤٢ برقم (٥٤٢) ، والبيهقي ٧ / ٢٨٩، والبغوي ٩ / ٤٨ برقم (٢٢٦٦) .