← المكتبة ▭▭ صفحتان
فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الفتاوى
A− A+
4381 · ص107 · ج23
السؤال الأول من الفتوى رقم (١٣١٣٠) س١: حلفت على أحد بقولي: والله نذرا على رقبتي ثلاثا لتفعل كذا، ولم يتم ذلك، فما هو كفارة هذا اليمين؟ ج١: يجب عليك كفارة يمين واحدة لحنثك في اليمين والنذر؛