الفتوى رقم (١٠٢٩٠)
س١: ثلاثة أطفال مات والدهم ولهم ثلاثة أعمام يقوم أحدهم (أغناهم وأكثرهم مالا) تطوعا بالإنفاق عليهم فهل يجوز له أن يعطيهم من زكاة ماله أم لا؟
ج١: إذا كان الأطفال الذين توفي والدهم فقراء فيجوز لعمهم أن يعطيهم من الزكاة ما يكفيهم لسنتهم.