← المكتبة ▭▭ صفحتان
فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الفتاوى
A− A+
4190 · ص103 · ج21
الفتوى رقم (١٨٨٩٩) س١: رجل له ابن من الرضاع، فهل يعتبر الأب محرما لزوجة ابنه من الرضاع أم لا؟ ج١: زوجة الابن من الرضاع مثل زوجة الابن من النسب، كل منهما تحرم على أبي الزوج من نسب أو رضاع؛ لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب (١) » ، لكن يشترط في الرضاع أن يكون في الحولين، وأن يكون خمس رضعات فأكثر، وعليه فإنه يعتبر محرما لها. س٢: رجل له زوجة فهل تعتبر أم زوجته من الرضاع من محارم هذا الرجل أم لا؟ مع العلم أن الرضاع مستوفي شروطه كاملة في السؤالين حسب نص الشرع. ج٢: تحرم أم الزوجة من الرضاعة كما تحرم أم الزوجة من
(١) صحيح البخاري الشهادات (٢٦٤٥) ، صحيح مسلم الرضاع (١٤٤٧) ، سنن النسائي النكاح (٣٣٠٦) ، سنن ابن ماجه النكاح (١٩٣٨) ، مسند أحمد بن حنبل (١/٢٧٥) .