← المكتبة ▭▭ صفحتان
فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الفتاوى
A− A+
4184 · ص103 · ج17
السؤال الأول من الفتوى رقم (٨٦٤٦) س١: هل يجوز للمرأة أن تخرج بثوب مزخرف؟ ج١: ينبغي للمرأة إذا خرجت أن تخرج بثياب تفلة، غير مزخرفة ولا جميلة؛ لقوله -صلى الله عليه وسلم-: «لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، وليخرجن تفلات (١) » رواه الإمام أحمد
(١) انظر (المسند) ١٥ / ٤٠٥ برقم (٩٦٤٥) (ت: شعيب الأرناؤوط) .