← المكتبة ▭▭ صفحتان
فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الفتاوى
A− A+
413 · ص14 · ج26
السؤال السادس من الفتوى رقم (٨٨٩٥) . س٦: إذا تكلمت في فاسق أو ظالم شارب الخمر والزاني مثلا، فهل ذلك غيبة محرمة أم لا؟ ج٦: إذا كان كلامك في هؤلاء وأمثالهم على سبيل الفكاهة والتشهي، أو على سبيل التسلية أو إمتاع الجلساء مثلا- فذلك غيبة محرمة؛ لما فيه من إشاعة الفاحشة وإيناس النفوس بها، وهو يفضي إلى تبلد النفوس، وإطفاء الغيرة، وانتشار الشر. وإذا كان ذلك للتعريف به، وبيان حقيقته، ليتقى شره، وتجتنب الرواية عنه وصحبته ومعاملته ومصاهرته مثلا- فليس بمحرم.